
شرح جرائم التزييف والتزوير الإلكتروني
Explanation of Electronic Counterfeiting and Forgery Crimes
الصفحات
336
الأجزاء
1
سنة النشر
2026
اللغة
عربي
يتناول هذا المؤلف القانوني بشيء من التفصيل والتحليل والتعصيل الفقهي والقضائي ثلاث طوائف رئيسية من جرائم الاعتداء على الثقة العامة: جرائم تزييف العملة، جرائم تزوير الأختام والعلامات والتمغات، وجرائم التزوير في المحررات بشقيه التقليدي والإلكتروني، مستنداً بشكل أساسي إلى المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض. أولاً: جرائم تزييف العملة والجرائم الملحقة بها يبسط الكتاب أحكامه على جنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة بمختلف صورها، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، ورقية أو معدنية، بما في ذلك العملات التذكارية وسندات الحكومة. ويُفصل في بيان الركن المادي للجريمة مفرقاً بين "التقليد" وهو صنع شيء يشبه العملة الأصلية، و"التزييف" بنوعيه (الانتقاص من وزن العملة المعدنية أو التمويه بطلائها)، و"التزوير" بتغيير الحقيقة في عملة صحيحة. ويؤكد الكتاب أن العبرة في تحقق الجريمة هي بمحاكاة العملة بطريقة تخدع الجمهور غافلاً، وأن تقدير مدى التشابه هو سلطة موضوعية للمحكمة، كما أن إتقان التزييف أو كون العملة ظاهرة التزييف لا ينفي الجريمة ولا يجعلها مستحيلة، مع بيان أحكام الشروع وركنها المعنوي (القصد الجنائي العام والخاص المتشكل في نية الترويج). وتتسع الدراسة لتشمل جنايات إدخال العملة المزيفة إلى البلاد أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج، موضحاً أن مجرد الحياز بغير قصد الترويج أو التعامل لا عقاب عليه. كما يعرض الكتاب للظروف المشددة الناتجة عن هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة الائتمان، ولعقوبة المصادرة. وفي المقابل، يبين الكتاب الجنح المرتبطة بالعملة مثل: قبول عملة مقلدة والتخلص منها بعد اكتشاف عيبها، وصنع أو بيع أو حيازة أوراق أو قطع مشابهة للعملة لأغراض ثقافية أو تجارية بغير إذن، وصناعة أو حيازة وسائل التزييف، وحبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها. ويختتم هذا القسم ببيان نظام "الإعفاء من العقاب" (الوجوبي والجوازي) وشروطه القائمة على مبادرة الجاني بالإخبار قبل استعمال العملة وقبل الشروع في التحقيق. PDFثانياً: تزوير الأختام والعلامات والتمغات الرسمية والخاصة ينتقل الكتاب إلى دراسة جنايات تقليد وتزوير الأختام الرسمية، مستعرضاً محل الجريمة الذي يشمل: الأوامر الجمهورية، القوانين، المراسيم، خاتم الدولة، إمضاء رئيس الجمهورية، أختام وتمغات ومصلحة الضرائب أو البريد، تمغات الذهب والفضة، وأوراق العملة الرسمية المدرجة تحت هذا الحكم. ويوضح الكتاب ما يخرج عن هذا النطاق كعلامات الأندية الرياضية والعلامات التجارية. ويشرح السلوك المادي القائم على التقليد أو التزوير أو الاستعمال، والركن المعنوي، متبوعاً بجنايات تزوير أختام وعلامات هيئات القطاع العام والبطاقات الممغنطة التي يسري عليها وصف المحرر. كما يدرس الجنح المتعلقة بالجهات العمومية كجنحة الاستحصال بغير حق على أختام حقيقية واستعمالها استعمالاً ضاراً. ويمد الحماية الجنائية إلى الجهات الخاصة عبر تجريم تقليد أختامها أو استعمالها، أو الاستحصال عليها بغير حق، لينتهي هذا القسم ببيان إشكالية الإعفاء من العقاب في جرائم الأختام وحسم محكمة النقض لها، وشروط الإعفاء المتمثلة في الإخبار والتعريف بالفاعلين وتسهيل القبض عليهم. PDFثالثاً: جرائم التزوير في المحررات والتزوير الإلكتروني يفرد الكتاب دراسة معمقة لجرائم التزوير التقليدية والإلكترونية؛ فيبدأ بالتزوير في المحررات الرسمية الصادرة عن موظف عام أثناء تأدية وظيفته، مستعرضاً عناصر المحرر الرسمي وأنواعه (السياسية، الإدارية، القضائية، المدنية، والأجنبية)، وشروط الأثر القانوني للمحرر والصورية والإقرارات الفردية. ويشرح طرق التزوير المادي (وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة، التغيير أو الزيادة، التمزيق، وضع أسماء أشخاص آخرين). كما يبحث ركن "الضرر" (المادي، المعنوي، المحقق، والمحتمل) وتطور معيار الضرر في قضاء النقض وعدولها عن فكرة البيان الجوهري كمحدد وحيد للضرر في المحررات الرسمية. وينتقل بعدها لجرائم التزوير المادي في محرر رسمي من غير موظف عام (الاصطناع)، ثم التزوير المعنوي (تغيير إقرار أولي الشأن، جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، التزوير بالترك، وانتحال الشخصية). ويشمل الكتاب أيضاً جناية استعمال المحررات المزورة وطبيعتها الإجرامية. كما يتناول التزوير في المحررات العرفية (للشركات والجمعيات وأحاد الناس)، والتزوير في تذاكر السفر والمرور، ودفاتر الفنادق، والشهادات الطبية للتخلص من الخدمة العامة، وإعلامات تحقيق الوفاة والوراثة، ووثائق الزواج. ويختتم المؤلف ببيان شروط حكم الإدانة من سرد للأدلة وطريقة التزوير وضرورة اطلاع المحكمة على المحرر المزور. وفي مواكبة للتطور التشريعي، يخصص الكتاب قسماً للتزوير الإلكتروني؛ فيعرف الجريمة المعلوماتية وركنها المادي (نظم معالجة البيانات من مدخلات ومعالجة ومخرجات) وركنها المعنوي، ثم يفصل في جريمة التزوير الإلكتروني من حيث موضوعها (المحرر الإلكتروني وعناصره وحجيته)، والفاعل فيها، والركن المادي القائم على تغيير الحقيقة في المحرر الإلكتروني وإحداث الضرر، مستعرضاً طرق التزوير الإلكتروني المادي والمعنوي وكيفية مجابهة صعوبة الإثبات الرقمي.
عن المؤلف
كتب قد تعجبك أيضاً
عرض المزيد
غسل الدماغ والمجرم الأيديولوجي مسلوب الإرادة
د/ هشام عبد الحميد فرج

موسوعة الطب الشرعي في جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال
د. عبد الحكم فوده - د. سالم حسين الدميري

التصرف في التحقيق الجنائي بين البراءة الإجرائية وانقضاء الاتهام
م.د إيهاب طلعت يوسف

جرائم الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي (الفيس بوك - اكس - وواتساب) والذكاء الاصطناعي والدارك ويب
م.د أشرف فايز اللمساوي

الدفوع الجنائية
م.د أشرف فايز اللمساوي

موسوعة جرائم الاعتداء على النفس
م. وجدي شفيق